المغربية أنفو:هيئة التحرير
دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليضع إطاراً قانونياً لاستعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ«الطروتينيت»، والدراجات بمدوس مساعد، المعروفة بالدراجات الكهربائية، إلى جانب إعفاء المركبات التابعة للقوات العمومية من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 3 أكتوبر 2025، بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق بشأن المركبات. وشملت التعديلات إضافة مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية إلى قائمة المركبات غير الملزمة بالتجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
وينص المرسوم على أن مقتضياته تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المتعلقة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بمدوس مساعد، التي يبدأ تطبيقها بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ النشر.وحدد النص القانوني تعريفاً دقيقاً للطروتينيت باعتبارها دراجة بمحرك، دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، ومجهزة بمقود ومحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، مع تحديد سرعتها القصوى بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة و25 كيلومتراً في الساعة.
أما الدراجة بمدوس مساعد، فهي دراجة مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عنه التيار عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجياً إلى أن ينقطع قبل بلوغ سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.ومنعت التعديلات قطر مركبات التنقل الشخصي بمحرك أو استعمالها لدفع أو جر أي حمولة أو مركبة، كما شمل المنع الدراجات والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات والدراجات بمدوس مساعد.
وألزم المرسوم مختلف هذه الوسائل بالتجهيز بأضواء أمامية وخلفية واضحة، وعاكسات ضوء خلفية وجانبية برتقالية، إضافة إلى عاكس أبيض مرئي من الأمام. كما أوجب تجهيزها بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 متراً على الأقل، مع تحديد شروط خاصة بعاكسات المداوس بحسب نوع المركبة.
وشملت التعديلات أيضاً توسيع قائمة المركبات التي تخضع للمصادقة الفردية، لتشمل المركبات النفعية ذات محرك، والمركبات المخصصة للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف والمركبات المخصصة لنقل الأموات التي تتسلمها الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية كهبة.
كما أصبحت المصادقة الفردية إجبارية بالنسبة إلى المركبات ذات المحرك المستعملة والمستوردة، المراد تسجيلها في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها أو في السلسلة الخاصة بالنظام المؤقت.
وألزم المرسوم مقتني المركبات المسجلة سابقاً في السلسلة العادية بالمغرب بإيداع ملف نقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامته أو إقامة البائع المذكور في شهادة التسجيل، وذلك من أجل الحصول على شهادة تسجيل باسمه.
ويأتي هذا الإطار القانوني لتنظيم استعمال وسائل التنقل الحديثة وتعزيز شروط السلامة الطرقية، من خلال تحديد خصائصها التقنية، وضبط تجهيزاتها، وتوضيح الالتزامات القانونية المرتبطة بها.