حدد المجلس العلمي الأعلى مقدار زكاة الفطر نقدًا لعام 1445 هـ/2024 م في مبلغ 20 درهمًا للفرد الواحد.
يُذكر أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراجها كيلاً من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبًا (2,5 كلغ) من حبوب الزرع أو من الدقيق.
ويستحب إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد، على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودًا لمن يريد ذلك.
وأكد المجلس العلمي الأعلى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عنده سبحانه أجرها وثوابها.
ويُمكن للمسلمين إخراج زكاة الفطر من خلال مختلف جمعيات ومؤسسات العمل الخيري، أو تسليمها مباشرةً للمحتاجين.
وتُعد زكاة الفطر من أهم شعائر الإسلام، التي تُسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتُخفف من معاناة الفقراء والمحتاجين.